لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في منح الأسباب المخففة في جرم السلب بالعنف إذا توافرت موجباتها القانونية.
أجاز القانون لمحكمة الموضوع منح الأسباب المخففة لجرم السلب بالعنف