• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينحصر الفعل المنافي للحشمة بأفعال اللواطة والإيلاج وإنما يشكل كل فعل يقع على شخص في موضوع يؤذيه في عفته ويلحق العار به

العبرة في تجريم الفعل المنافي للحشمة بطبيعته ومساسه بالعفة والحياء العام، لا بانحصاره في صورتي اللواطة والإيلاج؛ فكل فعل جنسيّ أو جسديّ غير مشروع يمسّ عفة المجني عليه ويعدّه المجتمع منافياً للحشمة يدخل في نطاقه.

نص الاجتهاد

لا ينحصر الفعل المنافي للحشمة بأفعال اللواطة والإيلاج وإنما يشكل كل فعل يقع على شخص في موضوع يؤذيه في عفته ويلحق العار به, كملامسة العورة بالعضو التناسلي وما شابه ذلك من الأفعال التي يعتبر في نظر المجتمع منافية للحشمة