• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب توجيه الاحتجاج في الميعاد إلى منشئ السند ومظهريه وسائر الملتزمين، عدا القابل

وجوب توجيه الاحتجاج في الميعاد إلى منشئ السند ومظهريه وسائر الملتزمين، عدا القابل، كشرط للاحتفاظ بحق الرجوع عليهم؛ وإلا سقط هذا الحق بالنسبة إليهم.

نص الاجتهاد

يجب على حامل السند للامر ان يقوم بتوجيه الاحتجاج الى منشئ السند ومظهريه وغيرهم من الملتزمين على عدم القبول او عدم الوفاء في الميعاد تحت طائلة سقوط حقه تجاههم ما عدا القابل . المناقشة: تقدم المطعون ضده الى المحكمة الابتدائية في اللاذقية باستدعاء مؤرخ في ٤/٢/ ۱۹۹۸ ادعى فيه ان له بذمة المدعى عليه رافع الطعن مبلغ ٦۳۹۰ ليرة سورية بموجب تسعة اسناد موقعة من المدين السيد فريد. ومكفولة بالتضامن من المدعى عليه السيد محمد علي وهي مستحقة الأداء وبما ان المدعى عليه المذكور اعترض لدى دائرة التنفيذ على تحصيل قيمتها منكرا مضمونها لذلك قدم يطلب الحكم عليه بالمبلغ المدعى به مع الغرامة القانونية والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة ان المدعى عليه لم ينكر الاسناد المدعى بها ولا ما حرر فيها وانما ادعى انه كان كفيلا فحسب وبما ان الواقع يدحض هذا الادعاء على اعتبار ان الاسناد المشار اليها جاء فيها ان المدعى عليه كفيل متضامن ولذلك قضت بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٩٥٨ برقم اساس ۱۳۸ وقرار ١٥٧ بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به وقدره ٦٣٩٠ ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ولما لم يقتنع المدعى عليه بهذا الحكم استأنفه طالبا فسخه وتبين لمحكمة الاستئناف ان نص العبارات المدونة في ذيل الاسناد المدعى بها بصدد الكفالة يفيد ان المستأنف كفيل متضامن مع المدين الاصيل السيد فريد وانه ليس من حق الكفيل المتضامن ان يطلب تجريد المدين وانه على افتراض صحة ادعاء المدعى عليه بأن التأمين العقاري الذي طلبه الدائن رشيد من والد المدين فريد موضوع الدعوى رقم ٩٦ يشمل الدين المدعى به في الدعوى الحاضرة فليس من شأنه ان يحول دون حق المدعي بالرجوع على المدعى عليه بوصفه كفيلا متضامنا ولأنه اذا تعدد المدينون المتضامنون والكفلاء بعقود متوالية يكون كل منهم مسؤولا عن الدين كله ولان الادعاء باستبدال السندات المدعى بها بأسناد اخرى انتفى باليمين التي حلفها المدعي وعليه اصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن تصديق الحكم المستأنف النظر في الطعن ان دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ١٩٥٩/١/٣٦ وعلى القرار الصادر في ١٩٦١/٢/٢٨ بإحالة الطعن الى هذه الدائرة وعلى رأي النيابة العامة وغب الاستماع الى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المعقودة للنظر في هذا الطعن اتخذت القرار الآتي: من حيث ان الطاعن في السببين الاول والثاني من اسباب الطعن يطعن في الحكم بمخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول ان المطعون ضده لم يقدم احتجاجا عند الاستحقاق يثبت فيه تخلف المدين الاصلي عن الوفاء وذلك عملا بأحكام الفقرة الاولى من المادة ٤٦٨ من قانون التجارة مما يسقط حقه بالرجوع على الطاعن باعتباره ضامنا للمدين كما ان المادة ٤٦٩ من القانون المذكور اوجبت على الدائن حامل السند ان يقوم بإرسال اشعار الى من يحق له الرجوع عليه من الضامنين خلال مدة اربعة أيام من تاريخ الاحتجاج تحت طائلة تحمل الاضرار التي تترتب عن اهماله القيام بهذا الواجب وان الضرر الذي لحق بالطاعن يعادل قيمة السندات على اعتبار أن المطعون ضده اهمل المطالبة مدة سنة ونصف السنة وافلس المدين الاصلي خلالها ففقدت الضمانات التي كانت متوفرة وتعذر الرجوع على هذا المدين ومن حيث ان ما يأخذه الطاعن على الحكم المطعون فيه تجده هذه المحكمة واردا ذلك ان المشترع الذي خول حامل السند حق الرجوع على منشئيه ومظهريه وغيرهم من الملتزمين به بمقتضى المادة ٤٦٧ من قانون التجارة انما اوجب على الحامل في سبيل الاحتفاظ بحقه بالرجوع عليهم ان يقوم بتوجيه الاحتجاج الى المظهرين والساحبين وغيرهم من الملتزمين على عدم القبول او عدم الوفاء في الميعاد المعين ورتب على اهمال القيام بهذا الإجراء سقوط حقه تجاه هؤلاء الملتزمين جميعا ماعدا القابل بمقتضى المادة ٤٦٧ من القانون المذكور وذلك ابتغاء عدم اطالة امد مسؤوليتهم عن الاسناد التي ضمنوها من جهة وافساح المجال امامهم من جهة ثانية للرجوع بدورهم على من هم مسؤولون قبلهم عن الوفاء بها ومن حيث ان الاجتهاد قد استقر على هذا الرأي وعلى اعتبار الكفيل الضامن من الملتزمين ( راجع الحكم الذي اصدرته هذه المحكمة بتاريخ ٥ حزيران ١٩٦١ تحت رقم ٤٧١ ). ومن حيث انه لا جدال بين الطرفين في ان المطعون ضده لم يقم بتوجيه احتجاج الى الضامن الطاعن في الموعد المعين فان ذلك من شأنه ان يؤدي الى سقوط حقه بالرجوع عليه ويحصر حقه بالرجوع على المدين الاصلي اعمالا للنصوص سالفة الذكر ومن حيث ان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اعطاء المطعون ضده حق الرجوع على الطاعن الضامن رغما عن عدم توجيه الاحتجاج اليه يكون مشوبا بمخالفة القانون بصورة تعرضه للنقض تطبيقا لحكم المادة ٢٣ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ومن حيث ان النقض على الوجه المذكور لا يفسح المجال للبحث في اسباب الطعن الاخرى ومن حيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه وترى هذه المحكمة استبقاء القضية للفصل فيها تطبيقا للمادة ٢٤ من القانون المذكور. لذلك حكمت المحكمة 1. نقض الحكم المطعون فيه فسخ الحكم الابتدائي المستأنف 2. رد الدعوى