• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القصد هو من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والأعمال المادية المقترفة

يجوز استخلاص القصد من القرائن والملابسات الخارجية، كظروف الواقعة والشهادات والأعمال المادية، لأنه أمر باطني لا يُرى مباشرةً.

نص الاجتهاد

القصد هو من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والأعمال المادية المقترفة