يجوز استخلاص القصد من القرائن والملابسات الخارجية، كظروف الواقعة والشهادات والأعمال المادية، لأنه أمر باطني لا يُرى مباشرةً.
القصد هو من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والأعمال المادية المقترفة