• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس كل جرح بألة قاتلة شروعا في القتل مالم يقم من الأدلة ما يؤكد هذه النية لدى الفاعل

لا يُعدّ كلّ جرحٍ بآلة قاتلة شروعًا في القتل ما لم تُثبت القرائن والأدلة قصد القتل لدى الفاعل.

نص الاجتهاد

ليس كل جرح بألة قاتلة شروعا في القتل مالم يقم من الأدلة ما يؤكد هذه النية لدى الفاعل