لا يُعدّ كلّ جرحٍ بآلة قاتلة شروعًا في القتل ما لم تُثبت القرائن والأدلة قصد القتل لدى الفاعل.
ليس كل جرح بألة قاتلة شروعا في القتل مالم يقم من الأدلة ما يؤكد هذه النية لدى الفاعل