لا يُشترط لإثبات تقليد العملة أن يكون التقليد متقناً، بل يكفي وجود تشابه يفضي إلى الغش ويجعل المقلَّد مقبولاً في التعامل.
لا يشترط أن يكون تقليد العملة متقنا بل يكفي أن يكون في الأمر تشابه يدخل به الغش على الناس ويجعله مقبولا في التعامل