• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط أن يكون تقليد العملة متقنا بل يكفي أن يكون في الأمر تشابه يدخل به الغش على الناس ويجعله مقبولا في التعامل

لا يُشترط لإثبات تقليد العملة أن يكون التقليد متقناً، بل يكفي وجود تشابه يفضي إلى الغش ويجعل المقلَّد مقبولاً في التعامل.

نص الاجتهاد

لا يشترط أن يكون تقليد العملة متقنا بل يكفي أن يكون في الأمر تشابه يدخل به الغش على الناس ويجعله مقبولا في التعامل