إثبات نية القتل يكون بتقدير ظروف القضية وملابساتها مجتمعة، لا بمجرد نوع الأداة المستعملة أو عدد الطعنات أو نفاذها.
إن نية القتل تستخلص من ظروف القضية وليس من نوع السلاح ونفاذ الطعنات