كل محرر تصدره جهة ذات صفة رسمية أو يُعدّ في حكم الرسمي بحسب طبيعته ووظيفته القانونية يُعامل كسند رسمي، لا كورقة خاصة، متى توافرت له مقومات الرسمية.
تعتبر بطاقات يانصيب المعرض سندات رسمية وليست أوراقا خاصة