• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعتبر بطاقات يانصيب المعرض سندات رسمية وليست أوراقا خاصة

كل محرر تصدره جهة ذات صفة رسمية أو يُعدّ في حكم الرسمي بحسب طبيعته ووظيفته القانونية يُعامل كسند رسمي، لا كورقة خاصة، متى توافرت له مقومات الرسمية.

نص الاجتهاد

تعتبر بطاقات يانصيب المعرض سندات رسمية وليست أوراقا خاصة