سلطة التحقيق عند تقرير الإحالة لا تُلزم بالوصول إلى الأدلة اليقينية الحاسمة، بل يكفي أن تكون هناك قرائن وشبهات تجعل وقوع الجرم محتملًا ونسبة الإدانة راجحة.
سلطة التحقيق لا تتعرض من أجل الإحالة للأدلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم من أجل الأدانة وإنما تكتفي بوجود شبهات وقرائن تجعل التهمة محتملة والإدانة مرجحة