• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترجيح محكمة الموضوع بين أدلة الإثبات والنفي يجب أن يقوم على أسباب كافية تسوغ النتيجة المقضي بها

لمحكمة الموضوع سلطة الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي، غير أن ترجيحها لأيٍّ منها يجب أن يقوم على أسباب كافية ومنطقية تحمل النتيجة المقضي بها.

نص الاجتهاد

الموازنة بين أدلة الإثبات والنفي وإن كان يعود ترجيحها لمحكمة الموضوع إلا أن هذا الترجيح يجب أن يكون قائما على أسس كافية لحمل النتيجة المقضي بها