لمحكمة الموضوع سلطة الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي، غير أن ترجيحها لأيٍّ منها يجب أن يقوم على أسباب كافية ومنطقية تحمل النتيجة المقضي بها.
الموازنة بين أدلة الإثبات والنفي وإن كان يعود ترجيحها لمحكمة الموضوع إلا أن هذا الترجيح يجب أن يكون قائما على أسس كافية لحمل النتيجة المقضي بها