• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاتفاق على الفسخ التلقائي للعقد عند الإخلال بالالتزامات ولا يُعفى من الإعذار إلا بنص صريح

الشرط الفاسخ الصريح يُرتّب انفساخ العقد من تلقاء نفسه عند تحقق الإخلال المتفق عليه، غير أن الإعذار يبقى لازماً قبل التمسك بالفسخ ما لم ينصّ العقد صراحةً على الإعفاء منه.

نص الاجتهاد

يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه