الشرط الفاسخ الصريح يُرتّب انفساخ العقد من تلقاء نفسه عند تحقق الإخلال المتفق عليه، غير أن الإعذار يبقى لازماً قبل التمسك بالفسخ ما لم ينصّ العقد صراحةً على الإعفاء منه.
يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه