• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الإثبات بالشهادة متى كان العقد مخالفاً للنظام العام

إذا كان العقد مخالفاً للنظام العام جاز إثباته بالشهادة، ولا يُحتجّ في هذه الحالة بقيود الإثبات الكتابي المعتادة.

نص الاجتهاد

الإثبات بالشهادة جائز إذا كان العقد يخالف النظام العام