إذا كان العقد مخالفاً للنظام العام جاز إثباته بالشهادة، ولا يُحتجّ في هذه الحالة بقيود الإثبات الكتابي المعتادة.
الإثبات بالشهادة جائز إذا كان العقد يخالف النظام العام