• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين بما يوجهها بوضوح إلى الواقعة المطلوب الحلف عليها

يجوز للمحكمة تعديل صيغة اليمين لتتوجه مباشرةً وبوضوح إلى الواقعة المراد الحلف عليها، بما يحقق تحديد محل اليمين منعاً للغموض أو الانحراف عن موضوعها.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة إلى الواقعة المطلوب الحلف عليها