يجوز للمحكمة تعديل صيغة اليمين لتتوجه مباشرةً وبوضوح إلى الواقعة المراد الحلف عليها، بما يحقق تحديد محل اليمين منعاً للغموض أو الانحراف عن موضوعها.
للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة إلى الواقعة المطلوب الحلف عليها