الالتزام بالتسليم يقتضي أن يسلّم البائع المبيع وفق حالته القائمة وقت البيع، لا بحالة لاحقة طرأت عليه بعده.
على البائع تسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع