• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي لا يمنع السير فيها ولا يكون قابلاً للطعن بالنقض

القرار الذي يتضمن التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي يُعدّ قراراً إجرائياً لا يوقف السير في الخصومة، فلا يرد عليه الطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

القضية : 1340 أساس لعام 2009 قرار : 1619 لعام 2009 تاريخ : 29/6/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – عدم الاختصاص الموضوعي – لا يمنع السير بالدعوى . التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي لا ينبني عليه منع السير بالدعوى ولا يقبل الطعن بالنقض . في الشكل : حيث إن القرار الطعين انتهى إلى التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي وإيداع الإضبارة النيابة العامة العسكرية بحلب حسب العائدية والاختصاص تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 30/9/2008 . وحيث إن التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي لا ينبني عليه منع السير في الدعوى وبالتالي فإن القرار لا يقبل الطعن بالنقض سنداً لأحكام المادة 337 أصول جزائية مما يجعل الطعن مقدماً خلافاً للقانون ويتعين رده شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : رد الطعن شكلاً .