• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام الصلحية من اليوم التالي لتفهيم الحكم الوجاهي ومن اليوم التالي لتبليغ الحكم الذي هو بمثابة الوجاهي

ميعاد الطعن في الحكم الصلحي يُحسب من اليوم الذي يلي تفهيمه إذا كان الحكم وجاهياً، ومن اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي.

نص الاجتهاد

تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام الصلحية من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم إذا كان وجاهيا ومن اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي