ميعاد الطعن في الحكم الصلحي يُحسب من اليوم الذي يلي تفهيمه إذا كان الحكم وجاهياً، ومن اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي.
تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام الصلحية من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم إذا كان وجاهيا ومن اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي