إذا أُقيمت دعوى المخاصمة بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور القرار المخاصم وجب ردّها شكلاً لوقوعها خارج الميعاد القانوني.
إن تقديم دعوى المخاصمة بعد ثلاث سنوات على تاريخ صدور القرار المخاصم يجعلها مردودة شكلا