• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترد دعوى المخاصمة شكلا إذا أقيمت بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار المخاصم

إذا أُقيمت دعوى المخاصمة بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور القرار المخاصم وجب ردّها شكلاً لوقوعها خارج الميعاد القانوني.

نص الاجتهاد

إن تقديم دعوى المخاصمة بعد ثلاث سنوات على تاريخ صدور القرار المخاصم يجعلها مردودة شكلا