رئيس التنفيذ ملزم بتنفيذ الحكم بحسب منطوقه الصريح والمحكم، ولا يجوز له أن يوسّع نطاق التنفيذ أو يؤوّل الحكم بما يجاوز عبارته.
ينفذ رئيس التنفيذ الأحكام وفق منطوقها