الغرامة الجزائية عقوبة تابعة للحكم بالإدانة، وليست بديلاً عن التعويض، وتستحق على كل محكوم عليه متى كانت الجريمة معاقباً عليها بغرامة ولم تشملها أحكام العفو.
الغرامة عقوبة وليست تعويضا ويقضى بها تبعا للعقوبة التي كان يجب أن تفرض على الفاعل المستقل وبالتالي تكون الغرامة لكل من جرى تجريمه مادامت غير مشمولة بقوانين العفو