مشاهدة النيابة العامة للقرار الجزائي القاضي بالبراءة أو بعدم المسؤولية، أو عدم طعنها به، يوجب انبرام القرار جزائياً وانقضاء دعوى الحق العام.
مشاهدة النيابة العامة للقرار الجزائي القاضي بالبراءة أو بعدم المسؤولية أو عدم طعنها يعني انبرام القرار من الناحية الجزائية وانتهاء دعوى الحق العام