نطاق المسؤولية المدنية يتجاوز نطاق المسؤولية الجزائية؛ فالجزائية مقصورة على الفعل المجرّم المكتمل الأركان، أما المدنية فتتحقق بكل فعل ضار أو خطأ أو إهمال أو شبه جريمة أو امتناع عن القيام بواجب يفرضه القانون.
نطاق المسؤولية المدنية أوسع من نطاق المسؤولية الجزائية ذلك أن نطاق المسؤولية الجزائية ينحصر في مفهوم الجريمة وتوافر أركانها وعناصرها أما نطاق المسؤولية المدنية ينصرف إلى الفعل الضار والخطأ والإهمال وشبه الجريمة والامتناع عن القيام بفعل واجب قانونا