• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سمعة المرأة السيئة لا ينفي الاغتصاب الواقع عليها لأن ممارسة الجنس تكون بالرضا وليس بالإكراه

السمعة السيئة للمجني عليها لا تنفي قيام الاغتصاب متى تحقق الإكراه وانعدم الرضا، لأن معيار التجريم هو انتهاك الحرية الجنسية لا الاعتبار الأخلاقي للشخص.

نص الاجتهاد

سمعة المرأة السيئة لا ينفي الاغتصاب الواقع عليها لأن ممارسة الجنس تكون بالرضا وليس بالإكراه