السمعة السيئة للمجني عليها لا تنفي قيام الاغتصاب متى تحقق الإكراه وانعدم الرضا، لأن معيار التجريم هو انتهاك الحرية الجنسية لا الاعتبار الأخلاقي للشخص.
سمعة المرأة السيئة لا ينفي الاغتصاب الواقع عليها لأن ممارسة الجنس تكون بالرضا وليس بالإكراه