كل فعل جنسي يقع بالإكراه أو بالخداع يندرج في التجريم الجزائي المقرر، ولو وقع على داعرة، ما دام ركن الوسيلة غير الرضائية متحققاً.
إن ممارسة الجنس بالإكراه والخداع ولو كانت مع داعرة تنضوي تحت طائلة أحكام المادة 490 عقوبات