• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ممارسة الجنس بالإكراه والخداع ولو كانت مع داعرة تنضوي تحت طائلة أحكام المادة 490 عقوبات

كل فعل جنسي يقع بالإكراه أو بالخداع يندرج في التجريم الجزائي المقرر، ولو وقع على داعرة، ما دام ركن الوسيلة غير الرضائية متحققاً.

نص الاجتهاد

إن ممارسة الجنس بالإكراه والخداع ولو كانت مع داعرة تنضوي تحت طائلة أحكام المادة 490 عقوبات