• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي لا ينبني عليه منع السير بالدعوى ولا يقبل الطعن بالنقض

القرار الصادر بالتخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي وإحالة الإضبارة إلى المرجع المختص لا يُعدّ قراراً مانعاً من السير في الدعوى، ومن ثمّ لا يقبل الطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي لا ينبني عليه منع السير بالدعوى ولا يقبل الطعن بالنقض المناقشة: في الشكل : حيث إن القرار الطعين انتهى إلى التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي وإيداع الإضبارة النيابة العامة العسكرية بحلب حسب العائدية والاختصاص تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 30/9/2008 .وحيث إن التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي لا ينبني عليه منع السير في الدعوى وبالتالي فإن القرار لا يقبل الطعن بالنقض سنداً لأحكام المادة 337 أصول جزائية مما يجعل الطعن مقدماً خلافاً للقانون ويتعين رده شكلاً .لذلك تقرر بالاتفاق :- رد الطعن شكلاً .