• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينحصر طعن المدعي الشخصي بالالزامات المدنية

لا يملك المدعي الشخصي أن يطعن إلا في الأحكام المتعلقة بالالتزامات المدنية الناشئة عن الدعوى، ولا يباشر الطعن في الأمور الجزائية المحضة.

نص الاجتهاد

ينحصر طعن المدعي الشخصي بالالزامات المدنية