لا يملك المدعي الشخصي أن يطعن إلا في الأحكام المتعلقة بالالتزامات المدنية الناشئة عن الدعوى، ولا يباشر الطعن في الأمور الجزائية المحضة.
ينحصر طعن المدعي الشخصي بالالزامات المدنية