• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تسمية الطرفين في ضبط الجلسة لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً يوجب النقض

مجرد حضور الخصوم في ضبط الجلسات دون ذكر أسمائهم لا يُعدّ من المخالفات التي ترقى إلى الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

حضور الطرفين دون تسمية في ضبط الجلسات ليس من الأسباب التي تنحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم