مجرد حضور الخصوم في ضبط الجلسات دون ذكر أسمائهم لا يُعدّ من المخالفات التي ترقى إلى الخطأ المهني الجسيم.
حضور الطرفين دون تسمية في ضبط الجلسات ليس من الأسباب التي تنحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم