يجوز لمحكمة النقض، عند نقض القرار للمرة الأولى، أن تفصل في موضوع الدعوى مباشرة إذا كانت عناصرها مكتملة وجاهزة للحكم.
يمكن لمحكمة النقض أن تحكم بالدعوى إذا نقضت القرار لأول مرة إذا وجدتها جاهزة للحكم