• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة النقض أن تفصل في موضوع الدعوى إذا كان الطعن الأول لديها والملف صالحاً للحكم

يجوز لمحكمة النقض، عند نقض القرار للمرة الأولى، أن تفصل في موضوع الدعوى مباشرة إذا كانت عناصرها مكتملة وجاهزة للحكم.

نص الاجتهاد

يمكن لمحكمة النقض أن تحكم بالدعوى إذا نقضت القرار لأول مرة إذا وجدتها جاهزة للحكم