لا تثبت الملكية الشخصية للعلامة الفارقة إلا إذا كانت مودعة مسبقاً لدى مكتب الحماية
يشترط للاحتجاج بالملكية الشخصية للعلامة الفارقة أن تكون قد أودعت مسبقاً في مكتب الحماية المختص؛ وإلا فلا تقوم الحماية أو الملكية الشخصية المدعاة عليها.
نص الاجتهاد
لا يمكن الادعاء بالملكية الشخصية للعلامة الفارقة ما لم تكن قد أودعت مسبق في مكتب الحماية