• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقوق العينية العقارية لا تكتسب ولا تنتقل إلا بتسجيلها في السجل العقاري

يُعدّ التسجيل في السجل العقاري شرطاً لازماً لاكتساب الحقوق العينية العقارية وانتقالها، ولا يترتب الأثر العيني قبل إتمام هذا التسجيل.

نص الاجتهاد

تكتسب الحقوق العينية العقارية وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري