يُعدّ التسجيل في السجل العقاري شرطاً لازماً لاكتساب الحقوق العينية العقارية وانتقالها، ولا يترتب الأثر العيني قبل إتمام هذا التسجيل.
تكتسب الحقوق العينية العقارية وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري