• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخالعة على بدل توجب وقوع الطلاق البائن بنص القانون

إذا ثبتت المخالعة على بدل في صك صحيح الإسناد، وقع الطلاق البائن بنص القانون، ويُعدّ كل توصيفٍ مخالفٍ لذلك غير منتج ما دام النص الآمر يقضي بالبَينونة.

نص الاجتهاد

المخالعة على بدل يقع فيها طلاق بائن. المناقشة: لما كان قانون البينات ينص على أن الاقرار بتوقيع السند العادي يجعله حجة على المقر بما فيه وكان الطاعن قد أقر في جلسته 24/4/1961 بأن البصمة المذيلة بها صك المخالعة هي بصمته. وكان الصك يتضمن المخالعة على بدل. وكان يقع بهذه المخالعة الطلاق البائن عملاً بالمادة 94 من قانون الاحوال الشخصية. وكان الطلاق وما يتعلق به من حقوق الله وهو معدود كذلك من النظام العام. كان كل ما جاء في الطعن مردوداً والحكم موافقاً للقانون في كل ما اشتمل عليه إلا وضعه الطلاق المحكوم به بأنه رجعي مع أنه بائن بنص القانون.