تتحقق كفاية الوكالة في دعوى المخاصمة متى اشتملت على بيان أنها مخصّصة لإقامة الدعوى وعلى أسماء المدعى عليهم بالمخاصمة، دون لزوم عبارات أو بيانات إضافية.
يكفي في الوكالة الممنوحة لمحامي المدعي بالمخاصمة أن يذكر فيها أنها من أجل إقامة دعوى المخاصمة وذكر أسماء المدعى عليهم بالمخاصمة