• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعدّ الوكالة الممنوحة لمحامي المدعي بالمخاصمة صحيحة إذا نصّت على إقامة دعوى المخاصمة وذكرت أسماء المدعى عليهم فيها

تتحقق كفاية الوكالة في دعوى المخاصمة متى اشتملت على بيان أنها مخصّصة لإقامة الدعوى وعلى أسماء المدعى عليهم بالمخاصمة، دون لزوم عبارات أو بيانات إضافية.

نص الاجتهاد

يكفي في الوكالة الممنوحة لمحامي المدعي بالمخاصمة أن يذكر فيها أنها من أجل إقامة دعوى المخاصمة وذكر أسماء المدعى عليهم بالمخاصمة