يكفي في دعوى المخاصمة إبراز الوثائق الدالة على وقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم
تقوم دعوى المخاصمة على إبراز مستنداتٍ تُثبت أو تُرجّح وقوع الخطأ المهني الجسيم المنسوب إلى الهيئة المخاصمة، ويكفي هذا الإبراز لقيام الدعوى من حيث المبدأ.
نص الاجتهاد
يكفي في دعوى المخاصمة إبراز الوثائق التي تدل على وقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم