• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ إغفال الوثيقة المنتجة في الدعوى أو الانحراف عن التفسير الصريح والواضح للقانون خطأً مهنيًا جسيمًا

إذا أغفل القاضي وثيقةً جوهريةً مبرزةً في الدعوى وكان من شأنها أن تؤثر في النتيجة، أو فسّر النصوص القانونية الصريحة تفسيرًا مخالفًا لوضوحها على نحوٍ لا ينهض معه الفهم العادي، قامت مسؤولية الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

إن تجاهل وثيقة مبرزة في الدعوى يمكن أن تغير من نتيجة الدعوى وكذلك الخروج عن تفسير أحكام القانون الصريحة والواضحة بشكل ينحدر عن الحد الأدنى للفهم العادي للقاضي ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم