لا يجوز الفصل في الدعوى الجزائية قبل تأمين حق الدفاع للمتهم على نحوٍ حقيقي وفعّال، لأن تمكين الدفاع ضمانة دستورية وقانونية لازمة لصحة الإجراءات.
حق الدفاع حق مقدس وقد صانه الدستور والقانون ولا يجوز الاستعجال بحسم القضية دون تأمين دفاع حقيقي عن المتهم