• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القصد هو من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات ومن الأعمال المادية المقترفة

يُستدلّ على القصد من القرائن الخارجية المتمثلة بظروف الحادث، والشهادات، والأعمال المادية المقترفة، لأنه أمرٌ باطن لا يُدرك مباشرةً.

نص الاجتهاد

القصد هو من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات ومن الأعمال المادية المقترفة