يُستدلّ على القصد من القرائن الخارجية المتمثلة بظروف الحادث، والشهادات، والأعمال المادية المقترفة، لأنه أمرٌ باطن لا يُدرك مباشرةً.
القصد هو من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات ومن الأعمال المادية المقترفة