• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجمارك العام هي صاحبة الصلاحية بتقدير ثمن السيارة المهربة دون غيرها

إذا تعلق النزاع بتقدير ثمن سيارة مهربة، فإن السلطة التقديرية تكون للجمارك العامة وحدها دون سواها.

نص الاجتهاد

الجمارك العام هي صاحبة الصلاحية بتقدير ثمن السيارة المهربة دون غيرها