إذا تعلق النزاع بتقدير ثمن سيارة مهربة، فإن السلطة التقديرية تكون للجمارك العامة وحدها دون سواها.
الجمارك العام هي صاحبة الصلاحية بتقدير ثمن السيارة المهربة دون غيرها