• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية

في الدعاوى الجزائية بجميع درجاتها يجوز الإثبات بكافة طرق الإثبات، ويكون للقاضي أن يحكم بما يتكوّن لديه من قناعة شخصية من مجمل الأدلة المطروحة.

نص الاجتهاد

تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية