في الدعاوى الجزائية بجميع درجاتها يجوز الإثبات بكافة طرق الإثبات، ويكون للقاضي أن يحكم بما يتكوّن لديه من قناعة شخصية من مجمل الأدلة المطروحة.
تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية