اقتران السرقة بعنفٍ على الأشخاص، متى كان هذا العنف مرتبطاً بالفعل الجرمي ومرافقاً له في مرحلة التهيئة أو التنفيذ أو الهرب أو الاستيلاء، يرفع وصفها إلى الجناية.
تعتبر السرقة من نوع الجناية فيما إذا رافقها عنف على الاشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المال المسروق ومؤدى ذلك أن يكون العنف مرافقا لأعمال السرقة