• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الايجاز في التعليل لا يرقى الى درجة الخأ المهني الجسيم

قصور التعليل من حيث الإيجاز لا يرتقي وحده إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ما لم يتجاوز حدّ النقص الشكلي إلى عيبٍ جسيم يمسّ جوهر الحكم.

نص الاجتهاد

الايجاز في التعليل لا يرقى الى درجة الخأ المهني الجسيم