قصور التعليل من حيث الإيجاز لا يرتقي وحده إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ما لم يتجاوز حدّ النقص الشكلي إلى عيبٍ جسيم يمسّ جوهر الحكم.
الايجاز في التعليل لا يرقى الى درجة الخأ المهني الجسيم