المخالفة الشكلية المتعلقة بعدم توقيع ضبط الجلسة لا ترقى إلى الخطأ المهني الجسيم إلا إذا اقترنت بإجراء جوهري أثّر في نتيجة المحاكمة.
عدم توقيع ضبط جلسة المحاكمة بم يتخذ بها إجراء جوهري أثر في نتيجة المحاكمة ليس من الأخطاء المهنية الجسيمة