• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع ضبط جلسة المحاكمة بم يتخذ بها إجراء جوهري أثر في نتيجة المحاكمة ليس من الأخطاء المهنية الجسيمة

المخالفة الشكلية المتعلقة بعدم توقيع ضبط الجلسة لا ترقى إلى الخطأ المهني الجسيم إلا إذا اقترنت بإجراء جوهري أثّر في نتيجة المحاكمة.

نص الاجتهاد

عدم توقيع ضبط جلسة المحاكمة بم يتخذ بها إجراء جوهري أثر في نتيجة المحاكمة ليس من الأخطاء المهنية الجسيمة