التبليغ الواقع إلى الدائرة المختصة مع ظهور استعداد الموظف لتسلّم الوظيفة الجديدة يكفي لاعتباره قد باشرها حكماً، فتسري آثـار الترفيع المالية من التاريخ المقرر قانوناً، حتى لو كان الموظف في إجازة وقت التبليغ.
المركز القانوني للقاضي الذي تغيب في إجازة إدارية لقضاء فريضة الحج لايختلف عن المركز القانوني للمدرس الذي انفك عن عمله في إجازة العطلة الصيفية فإن التبليغ الواقع في دائرته وظهور استعداده لاستلام الوظيفة الجديدة مما يكفي لاعتباره قد استلم فعلا مهام وظيفته الجديدة . المناقشة: الحكم بابطال ما جاء بكتاب وزارة العدل بدمشق الصادر بدراسخ ١٩٦٥/٥/٣٠ رقم /۷۸۹۷ واعتبار المدعي قائما على رأس وظيفته حكما خلال استعماله اجازة الحج وبالتالي اعتباره مستحقا للراتب الجديد بعد الترفيع اعتبارا من تاريخ ١٩٦٥/٤/١٢ والزام وزارتي العدل والمالية بالايعاز بصرف الزيادة في الراتب من جديد عن الراتب القديم من شهر نيسان 1970 النظر في الطلب : إن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد. اطلاعها على استدعاء المؤرخ في ١٩٦٥/٦/٢٥ المتضمن الطلب المنوه به أعلاه وعلى تقرير المقرر وبعد سماع الطرفين واستطلاع رأي النيابة العامة في الجلسة المنعقدة للنظر في الطلب وبعد اعلان ختام المحاكمة اتخذت القرار الاتي من حيث أن الجدل يدور بين الطرفين حول تعيين التاريخ الذي يعتبر فيه القاضي المرفع مباشرا لوظيفته الجديدة في الحالة التي يكون فيها منقطعا عن وظيفته بالاجازة وذلك ليتسنى تحديد بدء حقه براتب المرتبة والدرجة المرفع اليها بمقتضى حكم المادة / ۹۸/ من قانون الموظفين ومن حيث أن الاجتهاد قد استقر بالنسبة لموظفي المعارف المنفكين في العطلة على امكان استفادتهم من الترفيع أثناء العطلة الصيفية اعتبارا من تبليغ المدرسة مرسوم الترفيع واعلان موظفي التعليم استعدادهم لوضع أنفسهم تحت تصرفها تفيد استلامهم مهام وظيفتهم فعلا سواء أكانت الوظيفة التي جرى التوقيع عليها واقعة في محل اقامة الموظف ام خارجه ) مطالعة وزارة المالية رقم ١٣٨٣٦ في ١٩٥١/١٢/٢٢ ) ومن حيث أن المركز القانوني للقاضي الذي تغيب في اجازة ادارية لقضاء فريضة الحج لا يختلف عن المركز القانوني للمدرس الذي انفك عن عمله في اجازة العطلة الطيفية فان التبليغ الواقع الى دائرته وظهور استعداده لاستلام الوظيفة الجديدة مما يكفي لاعتباره قد استلم فعلا مهام وظيفته الجديدة بالمعنى المقصود من المادة الانفة الذكر لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع ب :1. ابطال القرار الذي انطوى عليه كتاب وزارة العدل رقم /۷۸۹۷/ وتاريخ ١٩٦٥/٥/٣٠ 2. اعتبار القاضي مستلما مهام وظيفته الجديدة من تاريخ تبلیغ دائرته مرسوم الترفيع الواقع في ١٩٦٥/٣/٣٠ 3. اعطائه الحق بالمرتب الجديد والمرتبة الجديدة بدءا من أول يوم من شهر نیسان ۱۹٦٥ حكما مبرما لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة بمقتضى المادة /٥٣/ من قانون السلطة القضائية رقم / ۹۸/ لعام ١٩٦١ صدر بتاريخ ١٤ شعبان ۱۳۸۵ الموافق ٧ كانون الأول ١٩٦٥ حسب الاصول