• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقسم نفقة الأقارب بين المتعددين الملزمين بها بحسب أنصبائهم الإرثية

عند تعدد الملزمين بنفقة القريب المحتاج، تُقسَّم النفقة بينهم بنسبة أنصبتهم الإرثية ما دامت شروط وجوب النفقة متوافرة.

نص الاجتهاد

إذا تعدد من تجب عليهم النفقة تقسم بينهم بحسب ارثهم. المناقشة: لما كانت النفقة لا تجب للأخت على أخيها إلا إذا ثبت فقرها ويساره واذا كان لها أكثر من أخ موسر، تقسم النفقة بينهم بحسب ارثهم.