عند تعدد الملزمين بنفقة القريب المحتاج، تُقسَّم النفقة بينهم بنسبة أنصبتهم الإرثية ما دامت شروط وجوب النفقة متوافرة.
إذا تعدد من تجب عليهم النفقة تقسم بينهم بحسب ارثهم. المناقشة: لما كانت النفقة لا تجب للأخت على أخيها إلا إذا ثبت فقرها ويساره واذا كان لها أكثر من أخ موسر، تقسم النفقة بينهم بحسب ارثهم.