• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر قرار ندب أحد المستشارين وتاريخه في جلسة المحاكمة لا يجعل القرار محل المخاصمة منحدرا إلى درجة الخطأ المهني الجسيم

إغفال إثبات قرار ندب أحد القضاة وتاريخه في جلسة المحاكمة لا ينهض وحده سبباً للمخاصمة ولا يُكسب الحكم وصف الخطأ المهني الجسيم ما دام لا يمس جوهر التشكيل أو سلامة الإجراءات.

نص الاجتهاد

عدم ذكر قرار ندب أحد المستشارين وتاريخه في جلسة المحاكمة لا يجعل القرار محل المخاصمة منحدرا إلى درجة الخطأ المهني الجسيم