إغفال إثبات قرار ندب أحد القضاة وتاريخه في جلسة المحاكمة لا ينهض وحده سبباً للمخاصمة ولا يُكسب الحكم وصف الخطأ المهني الجسيم ما دام لا يمس جوهر التشكيل أو سلامة الإجراءات.
عدم ذكر قرار ندب أحد المستشارين وتاريخه في جلسة المحاكمة لا يجعل القرار محل المخاصمة منحدرا إلى درجة الخطأ المهني الجسيم