إغفال المحكمة البحث في قوانين العفو الخاصة بالجرائم الجنحية لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم متى كانت العقوبة الجنحية قد اندمجت واستغرقت بعقوبة أشدّ عنها، بحيث لا يكون لذلك الإغفال أثرٌ منتج في النتيجة.
عدم تطرق المحكمة إلى قوانين العفو التي تشمل الجرائم الجنحية لا ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن العقوبة الجنحية استغرقت بعقوبة الجرائم الجنائية بدغمها بها