مجرد الإحالة في قرار قاضي التحقيق إلى مطالبة النيابة العامة دون تفصيلها لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم ما دام لا ينطوي على انحراف بيّن عن أصول العمل القضائي أو إخلال جسيم بواجباته.
تنويه قاضي التحقيق بقراره إلى مطالبة النيابة العامة دون تفصيلها لا ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم