نية القتل في القتل الآني يجب أن تتوافر وقت الفعل مباشرة، أما إذا كانت مسبقة فإنها تُعدّ عزمًا سابقًا يندرج في القتل العمد.
نية القتل تكون آنية, لأنها أي النية إذا كانت مسبقة تتحول إلى نية القتل عمدا