• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نية القتل تكون آنية, لأنها أي النية إذا كانت مسبقة تتحول إلى نية القتل عمدا

نية القتل في القتل الآني يجب أن تتوافر وقت الفعل مباشرة، أما إذا كانت مسبقة فإنها تُعدّ عزمًا سابقًا يندرج في القتل العمد.

نص الاجتهاد

نية القتل تكون آنية, لأنها أي النية إذا كانت مسبقة تتحول إلى نية القتل عمدا