إذا أُثير دفعٌ يتعلق بالاختصاص بوصفه من النظام العام، وجب على المحكمة التحقق من عناصره الواقعية أصولاً في أي مرحلة من مراحل الخصومة، ومنها صفة الشخص وقت ارتكاب الفعل.
القضية : 3403 أساس لعام 2009 قرار : 1737 لعام 2009 تاريخ : 20/7/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – اختصاص – نظام عام . الاختصاص من النظام العام ويمكن إثارته في كافة مراحل القضية . النظر بالطعن : حيث إن الطاعن محمد. أكد بلائحة طعنه أن عسكري مجند اعتباراً من تاريخ 1/6/2008 وأنه كان عسكرياً بتاريخ الجرم المسند له والواقع في 14/6/2008 وكان يحمل الهوية العسكرية . وحيث إن الاختصاص من النظام العام ويمكن إثارته في كافة مراحل القضية مما يتعين معه التثبت من صفته العسكرية بتاريخ الجرم المسند أصولاً ويتعين بالتالي نقض القرار موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : نقض القرار موضوعاً .