• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص من النظام العام ويجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى

إذا أُثير دفعٌ يتعلق بالاختصاص بوصفه من النظام العام، وجب على المحكمة التحقق من عناصره الواقعية أصولاً في أي مرحلة من مراحل الخصومة، ومنها صفة الشخص وقت ارتكاب الفعل.

نص الاجتهاد

القضية : 3403 أساس لعام 2009 قرار : 1737 لعام 2009 تاريخ : 20/7/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – اختصاص – نظام عام . الاختصاص من النظام العام ويمكن إثارته في كافة مراحل القضية . النظر بالطعن : حيث إن الطاعن محمد. أكد بلائحة طعنه أن عسكري مجند اعتباراً من تاريخ 1/6/2008 وأنه كان عسكرياً بتاريخ الجرم المسند له والواقع في 14/6/2008 وكان يحمل الهوية العسكرية . وحيث إن الاختصاص من النظام العام ويمكن إثارته في كافة مراحل القضية مما يتعين معه التثبت من صفته العسكرية بتاريخ الجرم المسند أصولاً ويتعين بالتالي نقض القرار موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : نقض القرار موضوعاً .