• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد حسم الدعوى خلال أيام من الأخطاء المهنية الجسيمة ما لم تنحدر النتيجة إلى خطأ مهني جسيم

لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد سرعة الفصل في الدعوى أو إنجازها خلال أيام، بل يشترط أن تبلغ النتيجة أو التصرف حدّ الخطأ المهني الجسيم في جوهره.

نص الاجتهاد

حسم الدعوى من الهيئة المخاصمة خلال أيام ليس من الأخطاء المهنية الجسيمة الجسيمة لأن المهم هو أن تكون نتيجة الدعوى غير منحدرة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم