لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد سرعة الفصل في الدعوى أو إنجازها خلال أيام، بل يشترط أن تبلغ النتيجة أو التصرف حدّ الخطأ المهني الجسيم في جوهره.
حسم الدعوى من الهيئة المخاصمة خلال أيام ليس من الأخطاء المهنية الجسيمة الجسيمة لأن المهم هو أن تكون نتيجة الدعوى غير منحدرة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم