• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمزارع الحق في التعويض إذا حال المالك دون ممارسته حقه في الزراعة

إذا حال المالك دون تمكين المزارع من ممارسة حقه في الزراعة، جاز للمزارع الرجوع بالتعويض عن الضرر الناشئ عن هذا المنع.

نص الاجتهاد

يجوز للمزارع أن يطالب بالتعويض إذا حال المالك بينه وبين ممارسة حقه في الزراعة