إذا حال المالك دون تمكين المزارع من ممارسة حقه في الزراعة، جاز للمزارع الرجوع بالتعويض عن الضرر الناشئ عن هذا المنع.
يجوز للمزارع أن يطالب بالتعويض إذا حال المالك بينه وبين ممارسة حقه في الزراعة