تقديم الإخبار إلى جهاز أمني يُنتج الأثر القانوني ذاته لتقديمه إلى السلطة القضائية متى كان الجهاز من الأجهزة المساعدة للنائب العام.
أجهزة الأمن من الأجهزة المساعدة للنائب العام ويعتبر تقديم الإخبار إليها بمنزلة تقديم إخبار إلى السلطة القضائية